سليمان بن الأشعث السجستاني

49

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

ثُمَّ قَالَ : لِيَتَقَدَّمْ أَحَدُكُمْ - وَذَهَبَ إِلَى الْخَلَاءِ - فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ الْخَلَاءَ وَقَامَتْ الصَّلَاةُ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَى وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو ضَمْرَةَ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ . وَالْأَكْثَرُ الَّذِينَ رَوَوْهُ عَنْ هِشَامٍ قَالُوا كَمَا قَالَ زُهَيْرٌ . « 89 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْمَعْنَى قَالُوا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي حَزْرَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ - قَالَ ابْنُ عِيسَى : فِي حَدِيثِهِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ اتَّفَقُوا - أَخُو الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَجِيءَ بِطَعَامِهَا ، فَقَامَ الْقَاسِمُ يُصَلِّي ، فَقَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَا يُصَلَّى بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ » . « 90 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

--> وأحمد في « مسنده » ( 4 / 35 ) . فليبدأ بالخلاء : أي بقضاء الحاجة ليفرغ نفسه من الشواغل ثمّ يرجع ليصلي خاليا ممّا يشوش عليه الصلاة . ومن فقه الحديث : 1 - الخشوع في الصلاة والبعد عن كل ما ينافيه . 2 - اختلف العلماء فيمن صلى وهو حاقن فمنهم من قال يعيد الصلاة كالمالكية . ومنهم من قال : يقطع الصلاة إذا كان ذلك يشغله ويعجله عن استيفائها . ومنهم من قال : لا يقطع إذا كان خفيفا . ( 89 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « المساجد » باب « كراهة الصلاة بحضرة الطعام » ( 1 / 67 / ص 393 ) . وأحمد في « مسنده » ( 6 / 43 ، 54 ، 73 ) . الأخبثان : البول والغائط ، أي لا صلاة حاصلة للمصلي حال مدافعته الأخبثان لأن هذه الحالة تذهب بالخشوع المطلوب في الصلاة . ( 90 ) صحيح : انفرد به أبو داود .